الوجه التاسع قوله (رحمه الله): وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا.
أقول: قد عرفت أن الاستصحاب لا تجري في المقام، لكونه من الشبهات الحكمية، وقد منعنا جريانه فيها في علم الأصول (1).
قوله (رحمه الله): وربما يقال إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين.
أقول: حاصل كلامه أن الظاهر من كلمات بعضهم أنا نشك في أن المالك هل انقطع علاقته من ملكه أم لا، فنستصحب بقاء علاقته فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب اللزوم.
ورد بأنه إن أريد من تلك العلاقة علاقة الملكية أو ما يتفرع على الملكية فهي انقطعت جزما، وإن أريد منها سلطنة إعادة العين فما دام لم ينتقل المال من ملكه إلى غيره فتلك السلطنة مقطوعة العدم، فإنه لا معنى لسلطنة الانسان على إعادة ماله إلى ملكه، وإنما تحصل تلك السلطنة بعد خروجه عن ملكه، ومن الواضح جدا أنها مشكوكة بعد ذلك، فالأصل عدمه.
قوله (رحمه الله): وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع فإنها تستصحب عند الشك.
أقول: غرضه أن أريد بها العلاقة التي كانت تحدث في مجلس البيع فإنها تستصحب عند الشك، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار كما يقول الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف.