لأن العين المبيعة إن كانت مثلية فلا ضرر عليه لأنه يأخذ المثل، وإن كانت قيمية فيأخذ القيمة، وعلى كل حال لا ضرر على الغابن، غاية الأمر تفوت الأوصاف الشخصية الغير الدخيلة في زيادة القيمة، وليس فيه ضرر على الغابن.
وإن كان مثل تلك الأوصاف أيضا موردا لغرض الغابن بشخصه، كما إذا كان كتابا مخطوطا بخط أبيه فإنه خصوصية شخصية وله دخل في الغرض الشخص، ولكنها لا توجب التفاوت في القيمة السوقية كما هو واضح.
وتحصل أنه لو تصرف المغبون في العين جهلا تصرفا مخرجا عن الملك لا يوجب هذا التصرف سقوط الخيار، بناءا على كون مدرك الخيار هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني، إلا إذا قامت قرينة على كونه اقداما على الضرر أو مصداقا لسقوط الخيار، فإنه حينئذ يسقط الخيار بذلك.
عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري قوله (رحمه الله): ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البايع والمشتري.
أقول: الظاهر هو عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري، بناءا على كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني، فإنه على كلا التقديرين لعموم الدليل بهما.
نعم بناءا على كون مدرك الخيار هو الاجماع لا يشمل ذلك البايع، لأن المذكور في كلماتهم هو المشتري فيكون هذا حكما تعبديا مختصا بالمشتري كما هو واضح، ولكن قد عرفت عدم وجود الاجماع التعبدي في المقام.