فهذا المعنى يختلف بحسب الموارد، ففي مورد يكون امضاء محضا فقط كما في البيع ونحوه، فإنه امضاء لما عقده المتعاملان بعنوان المولوية، وفي العهد والنذر على نحو التكليف.
وعلى هذا فمعنى أوفوا بالعقود (1) أي أوفوا بجميع عهودكم وعقودكم والتزاماتكم النفسية والخارجية، فيشمل ذلك عهد الله على العباد الذي عهد عليهم في عالم الذر بقوله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين (2)، وأيضا يشمل عهد العباد على الله تعالى كالنذر والعهد واليمين، ويشمل عهد العباد بعضهم بعضا كما في موارد العقود.
وعلى الاجمال فالآية وافية الدلالة على اللزوم دلالة مطابقية كما عرفت.
الوجه الثاني والثالث قوله (رحمه الله): ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: أحل الله البيع (3) على اللزوم.
أقول: حاصل كلامه أن المراد من حلية البيع هو حلية جميع التصرفات التي تترتب على البيع ويجوز لكل من المتبايعين أن يتصرف فيما انتقل إليه جوازا تكليفيا مطلقا، فهو يشمل ما بعد الفسخ أيضا، فيدل على عدم تأثير الفسخ في العقد وكونه لغوا، وإلا لكان التصرف بعد الفسخ تصرفا محرما لكونه في مال الغير، فهذا المعنى يستلزم اللزوم،