وعلى الجملة فالخيار ثابت هنا باطلاق أدلة الخيار، فلا يقاس ذلك بما يأتي في خيار الغبن، من أنه مع عدم ثبوت الخيار بالنص مع ثبوته قطعا فلا بد إما من القول بالفورية تمسكا بعموم أدلة اللزوم أو القول باستصحاب حكم المخصص تمسكا بالاستصحاب.
4 - التصرف قوله (رحمه الله): ومن مسقطات هذا الخيار التصرف.
أقول: لم يرد في نص ولا في رواية أن التصرف يوجب سقوط خيار المجلس أو خيار الشرط، إلا أن يدعي بقيام الاجماع عليه، وهو كما تري، نعم ذلك في خيار الحيوان.
وقد تمسك المصنف وجعل التصرف مسقطا للخيار بالتعليل المذكور في بعض أدلة خيار الحيوان، حيث قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط (1)، فإن المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان، ثم عقب قوله هذا بالتأمل، وهو في محله.
بيان ذلك أنه لا يمكن التعدي عن مورد الرواية، وهو خيار الحيوان إلى غيره، فإن سقوط الخيار فيه أنما هو بالتعبد والتعليل وارد في مورد التعبد، فلا يمكن تسريته إلى غيره، لأنه لا شبهة أن التصرف مسقط لخيار الحيوان، سواء كان مقارنا بالرضا أم لا، حتى لو صدر مع الغفلة عن