المسألة (5) الاستيمار في أمر العقد قوله (رحمه الله): مسألة: يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد.
أقول: حيث كان الكلام في جعل الخيار للأجنبي، فلمناسبة ذلك ذكر مسألة الاستيمار في أمر العقد وإن لم يكن من جعل الخيار في شئ، فنقول:
أنه يمكن تصوير ذلك بوجوه، ولكن المناسب للمقام أعني مسألة جعل الخيار للأجنبي وجهان اللذان ذكرهما السيد (رحمه الله) (1):
1 - أن يكون مرجع ذلك إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير أمر الأجنبي بالفسخ وإلا فلا، وعليه فهل يجوز له أن يفسخ قبل الأمر والاستيمار أم لا؟ الظاهر بل المقطوع به هو العدم، لأنه إنما جعل لنفسه الخيار على تقدير خاص فليس له أن يفسخ بغير هذا التقدير، إذ لا خيار له بدونه.
وأما لو أمر الأجنبي الذي جعل لنفسه الاستيمار منه قبل الاستيمار فهل يجوز له الفسخ بذلك أم لا؟ والظاهر هو جواز الفسخ بهذا الأمر، وذلك لأن الاستيمار ليس له موضوعية في ثبوت الخيار للمشروط له، وإنما هو طريق إلى تحصيل الأمر من الغير، فإنه لا داعي لهذا الغير أن يأمر بالفسخ أو الامضاء بدون الاستيمار، ولذا يستأمر منه وإلا فالغرض هو تحصيل الأمر فقط، وعليه فيجوز الفسخ إن أمر به الأجنبي بدون الاستيمار، فإنه يثبت له الخيار بذلك الأمر.