المسألة (4) جريان خيار المجلس في سائر العقود قوله (رحمه الله): مسألة: لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا.
أقول: لا شبهة أن مورد خيار المجلس إنما هو البيع، لاختصاص الأدلة به، فلا يجري في غيره، ولكن ذكر الشيخ (رحمه الله) في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال: وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيار فيها مانع - انتهى. (1) ومراده من الخيارين هو خيار المجلس والشرط، وحكي نحوه عن القاضي (2)، ولكن لا نعرف وجها لثبوت الخيار هنا، ومن هنا ذكر العلامة في التذكرة (3) أن الخيار في أمثال هذه العقود أبدي، واحتمل في الدروس (4) من أن يراد من الخيار هنا عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار.
ولعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذا العقود، كما ذكره المصنف لا الموجب، إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، لأن أثر هذه العقود تمكن غير المالك عن التصرف، فهو الذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار.