فالحق أنه بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق فالخيار باق مع التفرق الاكراهي حتى بعد ارتفاع الاكراه إلى أن يطرأه المسقط الآخر غير التفرق كما لا يخفى، فافهم.
بيان آخر والحاصل أنه إذا قلنا بعدم سقوط الخيار بالتفرق الاكراهي فإذا زال الاكراه فهل الخيار فوري أو مستمر، كما هو مورد النزاع في كل مورد ثبت الخيار بغير دليل اجتهادي من الأمارات، فإنه يدور الأمر بين التمسك بعموم أدلة اللزوم فيكون الخيار فوريا، وبين التمسك باستصحاب حكم المخصص فيكون الخيار مستمرا.
ذكر المصنف (رحمه الله) أنه ذكر بعضهم أن المناط على التفرق بعد زوال الاكراه، فالمناط هو مجلس زوال الاكراه، وذكر أنه لا وجه لذلك، لأنه ليس لنا ما يدل على جعل مجلس زوال الاكراه مجلس العقد، بحيث يكون التفرق عن ذلك المجلس مسقطا للخيار، وإنما الأدلة دلت على أن الخيار باق ولم يرتفع بالتفرق، وأما التفرق فهو حسي لا شك فيه وأدلة الخيار ساكت عن غاية هذا الخيار، أي الأدلة الدالة على ثبوت الخيار مع التفرق عن اكراه ساكتة عن بيان أمد الخيار، بل هي ناظرة إلى أصل ثبوت الخيار وعدم سقوطه بالاكراه كما لا يخفى، وأما بيان الأمد فخارج عنها، فافهم.
فيكون هذا الخيار من مصاديق ما سيأتي في خيار الغبن، من ثبوته بغير نص، فيدور الأمر فيه بين القول بفورية الخيار وبين استصحاب حكم المخصص والقول بثبوته مستمرا.
أقول: أما ما أفاده من عدم دلالة الدليل على جعل التفرق كعدم التفرق