والشرط وألحق بهما خيار المجلس، وأما في غير هذه الموارد فلا كما هو واضح.
المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة وأما إذا كان التلف في ضمن الثلاثة وقبل القبض، فالمنسوب إلى المفيد (1) والسيدين (2) هو كونه من المشتري، ولكن الظاهر أنه أيضا من البايع (3) بل كونه من البايع هنا أولى من كونه له فيما إذا كان التلف بعد الثلاثة وقبل القبض.
فإنه يمكن أن يقال فيما إذا كان بعد الثلاثة وقبل القبض أن التلف من المشتري ولو بوجه غير وجيه، بأن يقال: إن التلف بعد الثلاثة إنما هو في زمن الخيار والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وإذا تعارض في مورد مع القاعدة الارتكازية بأن التلف قبل القبض من مال البايع تعارض العموم والخصوص من وجه حكم بالتساقط، فيرجع إلى القاعدة الأولية من أن تلف كل مال على مالكه.
وعلى الجملة أن كون التلف من المشتري بعد الثلاثة وقبل القبض له وجه، وإن كان هذا الوجه غير تمام، لعدم الدليل على كون التلف في زمن الخيار من البايع، ولكن لا وجه لكون التلف هنا من المشتري أصلا، إذ ليس هنا زمان خيار ليتحمل كون التلف من المشتري من جهة عدم ثبوت الخيار هنا للبايع، لأن البيع هنا لازم على الفرض والقاعدة المسلمة أن التلف قبل القبض من البايع لا دافع عنها.