بل الاطمينان من لوازم الوثيقة، وإلا فمعنى الوثاقة في اللغة هو الشد، ومنه قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء (1)، أي شدوا وصالكم وعهدكم، ومن هنا يقال للشخص الذي أمين أنه موثق، أي أنه لا تجر في أخبار ولا ترد، بل خبره متصل باعتقاده وليس كاذبا فيه، ولذا يطلق الاعتقاد على وثاقة القلب بشئ، ويقال: اعتقد عليه وليس له تردد ليقدم رجلا ويؤخر أخرى كما هو واضح.
وعليه فلا مانع في جعل الخيار في الرهن فيه أيضا، إذ لا تنافي فيه بمقتضى الرهن أصلا، فإنه مع جعل الخيار فيه أيضا، فالرهن متصل بالدين وبعد الفسخ يبقى الدين كحال لا رهن فيه، فلا مانع في ذلك مع اقدام المرتهن عليه بنفسه.
وكيف كان فالضابط الكلي في جعل الخيار في عقد أو ايقاع هو عدم منافاة الخيار بمفهوم العقد وعدم كونه مخالفا لعموم دليل ذلك العقد أو اطلاقه كما عرفت في النكاح، بل وكونه موافقا للعموم أو الاطلاق الدال على صحة هذا العقد كما عرفت.
جريان خيار الشرط في المعاطاة ثم إنه ذكر المصنف عدم جريان الخيار في المعاطاة، بدعوى أن المعاطاة إنما هي بالتراضي الفعلي، ومن الواضح أن الشرط الذكري لا يرتبط بالتراضي الفعلي وهو واضح.
ولكن يرد عليه أن التراضي أمر قلبي وإنما يحصل في أفق النفس ويحصل ارتباط كل من الشرط والمشروط في ذلك الصقع، وإنما المبرز مختلف، ومع اختلافه يبرز شيئا واحدا، فعدم ارتباط أجزاء المبرز