ويحتمل أن يكون ذكر يوم الغصب في الصحيحة من جهة كونه هو المناط في الضمان بالقيمة، فحيث كان الأول مقطوع العدم فيتعين الثاني كما هو واضح، فيحكم بكون المناط في الضمان هو يوم الغصب حتى مع القول بأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فإن المراد من أخذه بأشق الأحوال هو عدم المسامحة في المطالبة، سواء كان واجدا أم فاقدا، كما يجب المسامحة في مطالبة الدين مع العسر، بل الغاصب حكمه حكم الواجد يحل عرضه وعقوبته.
والعجب من شيخنا الأستاذ مع أنه بنى في المقبوض في العقد الفاسد على أن المناط في الضمان إنما هو يوم الغصب لصحيحة أبي ولاد ومع ذلك بنى في المقام بأن المناط هو قيمة يوم الأداء عملا بالقاعدة.
المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر فيما كان تلف كل من العوضين بفعل الطرف، بأن أتلف الغابن ما انتقل منه إلى المغبون وبالعكس، ثم فسخ المغبون العقد.
والغرض هنا بيان أن الغابن بأي شئ يضمن باتلافه، وأن المغبون بأي شئ يضمن بفسخه وهكذا إذا تلف المغبون ما انتقل منه إلى الغابن، ويتكلم في أن المغبون أي شئ يضمن باتلافه مال الغابن وأن الغابن بأي شئ يضمن بفسخ المغبون العقد، وتحقيق الكلام:
إذا أتلف الغابن مثلا مال المغبون الذي انتقل منه إليه، فإن أدى الغرامة فلا كلام لنا فيه، وإن بقيت الغرامة حتى فسخ المغبون العقد فإنه يرجع إلى الغابن بماله، وحيث ليست العين موجودة فيأخذ قيمتها إن قلنا إن المناط في الضمان بقيمة العين إنما هو يوم التلف، فلا كلام لنا فيه.
وكذا إذا قلنا بكون المناط قيمة يوم الأداء، إذ لا يختلف الحال حينئذ بين ضمان المتلف والضمان الحاصل بالفسخ، فإن المناط في الضمان