فمشيت خطأ ليجب البيع (1)، فإن الظاهر من هذه الرواية الشريفة أن المشي خطأ يوجب سقوط الخيار، وأن المشي لأجل اسقاط الخيار لا لغرض آخر.
وعليه فالمناط في سقوط الخيار هو ذلك وأقله بثلاثة خطوات، فإنه لو لم يكن المشي خطأ موجبا لسقوط الخيار لكان ذكره في الحديث لغوا، فإنه ليس من باب الصدفة، فإن الحالات الموجودة حال البيع وبعده كثيرة، فلو لم يكن لذكر ذلك موضوعية لم يذكره الإمام (عليه السلام) ولذكر غيره، فيعلم من ذلك أن المناط في سقوط الخيار بالتفرق هو ذلك، وأن الإمام (عليه السلام) طبق الكبرى الكلية على المورد الخاص، لا أن القضية شخصية في مورد خاص كما لا يخفى.
فتحصل أن ما يظهر من هذه الرواية الشريفة هو الميزان في سقوط الخيار بالتفرق.
الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟
ثم إنه هل يحصل التفرق بحصوله بالاختيار من أحد الطرفين وبالاضطرار عن الآخر أو بالاضطرار من الطرفين، أو لا بد وأن يكون اختياريا من كلا الطرفين.