عناية زائدة وهي منتفية كما هو واضح، إلا إذا اشترطا رد خصوص المأخوذ الشخصي وهو خارج عن الفرض.
وعليه فالاطلاق هنا متعاكس مع الاطلاق في صورة كون الثمن شخصيا، فإن الاطلاق هنا كما عرفت منصرفة إلى رد خصوص نفس الثمن ولكنه في المقام يعم المأخوذ وبدله على حسب القاعدة من غير احتياج إلى دعوى الغلبة أصلا كما كان كذلك في السابق.
3 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه قوله (رحمه الله): الأمر الثالث: قيل ظاهر الأصحاب - الخ.
أقول: قد ذكر أن ظاهر الأصحاب على ما تقدم، من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البايع أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، وعللوا ذلك أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا.
وذكر المصنف أن هذا حسن مع عدم الدلالة أما مع فرض الدلالة عرفا بكون رد الثمن تمليكا للمشتري وأخذا للمبيع على وجه المعاطاة فلا وجه لعدم الكفاية مع تصريحهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة.
أقول: قد يقال إن الوجه في قولهم هذا هو اشتراط كون الفسخ بلفظ، كما اشترطوا ذلك في العقود وايقاعات، ومن الواضح أنهم لم يشترطوا في الفسخ ذلك بل اكتفوا بمطلق ما يكفي فيه إظهار الفسخ ولو كان برد الثمن، بل بما هو أخفي منه كما ذكره المصنف.
وذكر شيخنا الأستاذ أن رد الثمن مقدمة للخيار أو للفسخ أو للإقالة، فيجب بعده انشاء الفسخ أو اعمال الخيار أو الإقالة بغير هذا الرد الذي به يتحقق ملك الخيار أو الفسخ أو الإقالة.