كما هو واضح، وأن اللغوية لا توجد الملكية وإلا يلزم تعرض الحكم لموضوعه.
والحاصل أن روح كلام المصنف أنه إذا ورد الحكم على الاستمرار والزمان فيكون حينئذ للعام أفراد طولية نظير الأفراد العرضية، فيكون الزمان قيدا للحكم ومكثرا له، فإذا ورد التخصيص في زمان لا يكون مخصصا إلا في ذلك الزمان الخاص كما هو واضح، وأما إذا ورد الاستمرار على الحكم بحيث يكون الحكم موضوعا للاستمرار فيكون الحكم ثابتا للفرد مستمرا، فإذا خرج عن تحت العام خرج أبديا كما هو واضح، وإن ورود الاستمرار على الحكم إنما هو إما بدليل اللغوية أو بدليل خاص، كما إذا فرضنا ورود الرواية عليه مثلا.
وأما الوجه في ملاحظة الاستمرار هو ما ذكره المصنف من لزوم اللغوية، من عدم ملاحظة الاستمرار أو قيام الدليل الخارجي على ذلك، وإلا فالظاهر من تعلق الحكم بالفعل هو الآن الأول لا الاستمرار.
ومن هنا ظهر ما ذكره من تغاير مورد التمسك بالعام ومورد التمسك بالاستصحاب، فإن مورد التمسك بالعام إنما هو صورة كون الزمان مكثرا فلا يجوز حينئذ التمسك بالاستصحاب حتى مع وجود المانع عن التمسك بالعام، بل لا بد من التمسك بأصل آخر، ومورد التمسك بالاستصحاب هو فرض كون الزمان ظرفا، فإنه حينئذ لا يجوز التمسك بالعام حتى مع المنع عن التمسك بالاستصحاب.
التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أقول: هذا الذي أفاده المصنف إنما يتم في الجملة، لأنه لا يجري بالنسبة إلى الأحكام التكليفية بل يجري في الأحكام الوضعية، أما الأول فلأنه لا معنى لتوهم الاستمرار في الأحكام التكليفية أصلا، فإن الحكم