مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٤
المقام الثاني: من حيث الروايات أما بحسب الروايات فقد عرفت أن الدليل على ذلك أنما هو رواية جميل (1)، وتحقيق الكلام في دلالة ذلك:
إن قوله (عليه السلام) فيها: فله خيار الرؤية، أن الخيار الذي أضيف إلى شئ لا يخلو بحسب الاستقراء عن أقسام ثلاثة، وإن كان لها أقسام كثيرة بحسب التقسيم العقلي.
1 - أن تكون إضافته من باب إضافة الخيار إلى متعلقه، كخيار الحيوان، حيث إن الحيوان ليس سببا للخيار ولا ظرفا له بل هو متعلق الخيار، أي هو المبيع الذي تعلق به الخيار.
2 - وقد يكون من باب إضافة المسبب إلى السبب، كخيار الغبن، فإن الخيار هنا مسبب عن الغبن، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل إضافة الخيار إلى العيب، فإن العيب هو سبب الخيار.
3 - وقد تكون من قبيل إضافة المظروف إلى ظرفه، كخيار المجلس، فإن المجلس ليس سبب الخيار ولا متعلقه، بل الخيار واقع في هذا الظرف كما هو واضح.
ففي المقام أن الرؤية ليست متعلقة للخيار بلا شبهة بحيث تكون شأنها شأن الحيوان في بيع الحيوان، فإن الرؤية غير قابلة للبيع وتعلق الخيار بها

١ - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية، التهذيب ٧: ٢٦، الفقيه ٣: ١٧١، عنهما الوسائل 18: 28، صحيحة.
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست