الوكيلين وخرج الموكلين فالخيار باق بالنسبة إلى الوكيلين وساقط عن الموكلين، وإن كان العكس فالأمر بالعكس، وإن اختلف الأمر بأن بقي أحد الوكيلين من طرف مع الأصيل الآخر من طرف آخر وخرج أحد الوكيلين مع أحد الأصيلين فيبقى الخيار في الباقين ويسقط عن الخارجين.
والحاصل أنه بناء على الانحلال فكل من صدق عليه البيع من أحد الطرفين مع ما يصدق عليه البيع من الطرف الآخر اجتمعا في مجلس العقد أي بقيا وأن تفرق غيرهما فهما بالخيار ويسقط الخيار عن المتفرقين، لأن الغاية قد حصلت بالنسبة إلى المتفرقين ولكنها بعد لم تحصل بالنسبة إلى الباقين كما هو واضح.
ومن هنا ظهر بطلان سائر الوجوه المذكورة في المقام.
عدم ثبوت الخيار للفضوليين قوله (رحمه الله): ومما ذكرناه اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين وإن جعلنا الإجازة كاشفة.
أقول: قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه عدم ثبوت الخيار للفضوليين وإن صدق عليهما عنوان البايع والمشتري، فإنك قد عرفت أن المناط في ثبوت خيار المجلس للبايع هو كون أمر البيع في يده، ومن الواضح أن الفضوليين ليسا كذلك، ومن هنا ذكر المصنف أنه إذا لم يثبت الخيار للوكيلين غير المستقلين في التصرف فعدم ثبوته للفضوليين أولى، كما لا يخفى.
وأما دعوى أنه لا يصدق عليهما المتبايع فقد اتضح جوابه مما تقدم، ومما ذكره المصنف (رحمه الله) من أن البيع هو النقل العرفي وهو موجود هنا فيصدق عليهما المتبايع.