المسألة (2) ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته قوله (رحمه الله): مسألة: ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد.
أقول: قد عرفت أنه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في المعاملات، وإنما الكلام في أن ثبوت هذا الخيار من حين تبين الغبن أو من حين العقد، وجهان.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافا شديدا، وصار ذلك منشأ للوجهين، وقد جمع المصنف بين شتات آرائهم بالفرق بين ثبوت الخيار فعلا، بحيث يكون لذي الخيار سلطنة فعلية على الفسخ، وبين ظهور الخيار له واقعا، فالأول لا يثبت إلا بعد ظهور الغبن بخلاف الثاني، ثم تكلم في آثار ذلك الخيار.
ولكن الظاهر أنه لا وجه لذلك التفصيل، فإن معنى الخيار هو السلطنة الفعلية، أعني السلطنة على فسخ العقد كما تقدم في أول الخيارات، وإذا ثبت ثبت له ذلك وإلا فلا، يعني معنى ثبوت الخيار هو ثبوت السلطنة لذي الخيار على فسخ العقد كما هو واضح، فليس لهذا التفصيل مجال أصلا.
وإنما المهم هو التكلم في جهتين:
الجهة الأولى في أن هذا الخيار ثابت من الأول أو من حين تبين الغبن.
والذي ينبغي أن يقال: إنه لا بد من ملاحظة دليل هذا الخيار. فلو قلنا