مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بثبوت خيار أو ظهور عيب قوله (رحمه الله): بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد (1) والتذكرة (2).
أقول: اختلف الكلمات في بيان مراد العلامة (رحمه الله) حيث قال: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب، مع أن العيب من أسباب الخيار.
فعن جامع المقاصد أنه من قبيل عطف الخاص على العام، وهو كثير في كلمات الفصحاء، وفي الكتاب العزيز: فيها فاكهة ونخل ورمان (3)، مع أن الفاكهة شاملة لما ذكر بعدها.
وفيه أنه إنما يتم إذا ذكر في المعطوف عليه أسباب الخيار، فإن العيب منها دون نفس الخيار وهما متبائنان، لا أن المعطوف عليه أخص من المعطوف.
ووجهه المصنف بتوجيه آخر، وحاصله: أن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، لأن الخيار إنما يتعلق بتمام العقد، بحيث إذا اختار ذو الخيار الفسخ فينعدم العقد من أصله فيصير كأن لم يكن، وأما إذا ظهر نقص في أحد العوضين فإن نفس ظهوره موجب لثبوت الأرش وثبوت الخيار لمالك العوض الناقص في استرداد جزء من الثمن أو المثمن، فالعقد بالنسبة إلى الجزء الناقص متزلزل قابل لابقائه في ملك المالك الأول وابقائه فيه، فهذا خيار متعلق بالمجموع من حيث المجموع لا بالجميع.