بالتوصيف من البايع أو بحسب الاعتقاد المبني على المواطاة بينهما، ثم ظهر خلاف اعتقاده من غير أن يكون ذلك موجبا لنقص القيمة، فإنه يثبت للمشتري حينئذ خيار الرؤية، وهذا النحو من التخلف غير التخلف في صورة الاشتراط، فتكون الرواية شاهدة لثبوت خيار الرؤية.
وعلى الجملة لا يدور خيار الرؤية مدار الرؤية وعدمها، لعدم الموضوعية لنفسها بالضرورة، بل مدار خلاف الاعتقاد الحاصل من التوصيف ونحوه، فليس كل تخلف تخلفا للشرط الموجود في العقد حتى يرجع ذلك إلى خيار تخلف الشرط، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن خيار تخلف الشرط بهذا البيان.
على أن مورد الرواية هو صورة عدم الاشتراط، حيث إن المشتري بعد ما اشترى الضيعة فدخلها وخرج منها فاستقال من البايع فلم يقله، فقال الإمام (عليه السلام) فله خيار الرؤية، فلو كان هنا اشتراط فإنه لم يكن محتاجا إلى الاستقالة، بل فسخه بمقتضى خيار تخلف الشرط، وكيف كان فلا بأس بدلالة الصحيحة على ثبوت خيار الرؤية.
شمول صحيحة جميل للبايع ثم إنه لم يذكر في الرواية إلا خصوص المشتري، فلا تشمل الرواية على البايع إلا بدعوى الاجماع على عدم الفرق بينهما، أو بتنقيح المناط في الرواية.
بأن يقال: إن البيع قائم بالطرفين من البايع والمشتري، فإذا ثبت خيار الرؤية فيه للمشتري يثبت للبايع أيضا، إذ نقطع بأن المناط في ثبوت الخيار له ليس إلا ارفاق حال وملاحظة أنه لا يقع في الضرر، وهو جار في البايع أيضا ومن لم يذكر في الرواية، إلا أن المشتري اشترى ضيعة