هو الأول، لعموم الأدلة الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين كما تقدم، وقد اختار المصنف أنه لا يؤثر الفسخ كما ذكره في الوجه الثاني، وقد عرفت جوابه.
ثم إنه إذا تخلف المشروط عليه ولم يفسخ العقد، قد عرفت أنه يثبت الخيار للمشروط له، ولا يفرق في ذلك بين كون الفسخ مؤثرا أم لا، فإن نفس بقاء العقد متزلزلا مخالف لغرض المشروط له، فيكون له الخيار لأجل التخلف بالشرط وإن لم يكن فسخ المشروط عليه مؤثرا على تقدير الفسخ، إذ يكون البيع لازما وعدم كونه متزلزلا مما هو محط غرض للعقلاء فلا أقل لنفس المشروط له.
ولا ينافي ذلك لزوم العقد شرعا، فإنه من الأحكام الشرعية، والتزلزل إنما هو مع قطع النظر عنه وفي نظر المتبايعين الحكومة العرفية مع قطع النظر عن الشرع والشريعة، كما إذا كان المتبايعين غير ملتزمين بالشرع والشريعة.
أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة قوله (رحمه الله): بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد.
أقول: ما ذكره المصنف وإن كان له مناسبة لما نحن فيه ولكنه من مسائل مبحث الشرط التي سنتكلم فيها، وتفصيل الكلام هنا على نحو الاجمال:
إن اعتبار الشرط في المعاملة على أنحاء:
1 - أن لا يكون مذكورا، لا في ضمن المعاملة ولا قبلها ولا بعدها، ولم ينشأه المعاملة بانيا عليها أيضا، وهذا على قسمين: