صحت تصرفاته وإلا فتكون باطلة من الأول، وعلى الثاني فتكون تصرفات الغابن نافذة، سواء فسخ المغبون العقد أم لا، فلا وجه لابطال عقد الغابن من حين الفسخ أصلا، لأنه إما أن يكون باطلا من الأول أو أنه صحيح لا يبطل أصلا كما هو واضح، وإذا بطل الوجهان ثبت الوجه الثالث، وقد عرفت.
وسيأتي في أحكام الخيار أن تصرفات من عليه الخيار نافذة من دون توقف على إجازة المغبون، وعليه فإذا فسخ المغبون العقد وكانت العين منتقلة إلى الغير بتصرف الغابن فيرجع المغبون إلى المثل أو القيمة.
نعم لا يجوز لمن عليه الخيار في العين في البيع الخياري كما عرفت، فإنك قد عرفت أن بناء المتعاقدين في مثل ذلك على بقاء العين كما هو واضح.
الاستيلاد مانع عن الرد وأما الاستيلاد فهو لا يمنع عن ثبوت الخيار ولا يوجب سقوطه، لما عرفت أن متعلق الفسخ هو العقد فيفسخ المغبون العقد ويرجع إما إلى العين أو البدل، وأما بالنسبة إلى رد العين بأن يقال هل يكون الاستيلاد مانعا عن رد الأمة نفسها أو لا؟
فقد احتمل المصنف جواز الرد وعدم كون الاستيلاد مانعا عن الرد، من جهة أن سبب حق الخيار سابق على الاستيلاد، فلذي الخيار رد العين بعد الفسخ، ولكن الظاهر عدمه، فإن حق الاستيلاد يرفع موضوع حق الخيار وإن كان متقدما فلا يوجب تقديمه على جواز الرد، إذ ليسا هما أي حق الخيار وحق الاستيلاد من المتزوجين حتى يتقدم حق الخيار لتقدم سببه، بل حق الاستيلاد يرفع موضوعه حتى مع تقدم حق الخيار،