الموارد فلا وجه لتخصيصه بالباطل العرفي، وعليه فالتمسك به لكون الفسخ من الباطل من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وأيضا نمنع الصغرى، فإنه من أين علم أن الفسخ باطل عرفي بل نشك في ذلك، فلا يمكن التمسك بالمطلق في الفرد المشكوك واثبات كونه فردا للمطلق.
نعم يمكن التمسك بالآية لاثبات اللزوم بمجموع المستثنى والمستثنى منه، فإن الآية الشريفة في مقام حصر التملك الشرعي بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا أن التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها، فتدل على اللزوم.
بيان آخر للوجه الرابع استدل المصنف (رحمه الله) أيضا بهذه الآية على اللزوم، بدعوى أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي وأن الفسخ من ذلك.
أقول: إن المراد من الباطل ما هو مقابل الحق، فإن الألفاظ موضوعة للمفاهيم العامة فينطبق ذلك على موارده، فلا وجه لتخصيص الموضوع له بالباطل العرفي، ومن هنا أطلق الباطل على مقابل الحق في تعداد جنود العقل والجهل في رواية الكافي (1)، وعليه فالتمسك بالآية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنا نشك في أن الفسخ مصداق للباطل أم لا.