ما يستدل به على اللزوم أقول: قد استدل المصنف على اللزوم بوجوه:
الوجه الأول قوله (رحمه الله): فمنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1).
فذكر أن الآية: أوفوا بالعقود دلت على وجوب الوفاء بكل عقد، وادعى أن المراد بالعقد مطلق العهد، كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم (2)، أو المراد منه ما يسمى عقدا لغة، والمراد بالوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه والجري العملي على طبقه، نظير الوفاء بالنذر.
فإذا باع أحد ماله من شخص فبمقتضى الآية وجب العمل بما يقتضيه التمليك، من ترتيب آثار الملكية عليه وعدم جواز التصرف فيه، ويحرم العمل بجميع ما يكون نقضا للعقد، ومنها التصرفات بعد الفسخ، فحرمة التصرف لازم مساو للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحد المتعاملين.
فيستدل بالحكم التكليفي أعني حرمة التصرف في المبيع على الحكم الوضعي، أعني عدم نفوذ الفسخ وتأثره في العقد، فيكون العقد باقيا بعد