2 - خيار الحيوان قوله (رحمه الله): الثاني: خيار الحيوان.
أقول: لا خلاف بين الفريقين في ثبوته في الجملة في بيع الحيوان، وإنما الكلام في خصوصية ذلك، ويقع الكلام في ذلك في جهات عديدة:
الجهة الأولى: في المراد بالحيوان إن المراد بالحيوان هل هو مطلق الحيوان أو ما لم يقصد منه إلا لحمه، فظاهر النص والفتوى هو العموم، فيشمل كل حيوان حتى الزنبور والجراد والسمك ونحوها.
ولكن ذكر المصنف أنه لا يبعد اختصاصه بما كان المقصود منه حياته في الجملة، فبمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء خارج عن مورد هذه الأدلة، لأنها لا تباع من حيث إنها حيوان، بل من حيث إنه لحم، ثم أشكل على نفسه بالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب.
وإن كان مراده من ذلك الكلام أن ما يقصد لحمه بشخصه فلا خيار فيه، فلا بد وأن يلتزم بما لم يلتزم به أحد، بأن يقول بسقوط الخيار فيما كان الشراء للحمه أو لأجل الهدي ونحوه ثم بدا فلم يذبح، فإنه لم يقل أحد ولم يتوهم متفقه بسقوط الخيار هنا.
وإن كان غرضه أن ما كان بنوعه مقصودا منه اللحم فلا خيار فيه، وفيه: