وأما القسم الثالث فلا دليل على كونه مسقطا للخيار، لا في المقام ولا في غير هذا المقام، أعني بيع الحيوان، وكيف كان فلا دليل على مسقطية التصرف بوجه كما هو واضح.
5 - لو تلف المبيع كان من المشتري قوله (رحمه الله): الأمر الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري، سواء كان قبل الرد أو بعده.
أقول: مقتضى القاعدة الأولية أن تلف مال كل أحد عليه ولا يحسب على غيره، وهذا مما عليه السيرة القطعية، وقد ذكر ذلك في بعض الروايات المذكورة في أحكام الخيار وسيأتي، من أنه سئل (عليه السلام) من أنه إذا تلف المبيع ممن يكون، قال (عليه السلام): إن نفعه على من؟ قال: من المالك، فقال (عليه السلام): فهو على مالكه. (1) وكيف كان فهذه القاعدة لا شبهة فيها، وقد ورد عليها مخصصان:
1 - إن التلف قبل القبض من مال البايع، مع أنه من ملك المشتري، ويحتمل أن يكون هذا مورد السيرة أيضا.
2 - إن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وهذا مما لم تقم عليه السيرة بل هو صرف التعبد، فإنه مع قطع النظر عن التعبد لم يكن معنى