ولا يفرق في ذلك أيضا بين كون الحكم استغراقيا أو مجموعا، وأما إذا كان التخصيص واردا من الوسط بأن تحقق الحكم من الأول، ثم ورد تخصيص فإنه أيضا يكون المورد مورد التمسك بالعام، فإن العام قد شمل جميع الأفراد الطولية والعرضية قبل التخصيص وبعده، فإذا خرج فرد واحد نتمسك في الباقي بالعام.
إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة ثم إن ما ذكرناه من الأول إلى هنا فيما إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان وبقائه مدلولا للدليل، سواء كان مدلولا بما دل على الحكم أو مدلولا لدليل خارجي، وأما إذا كان ثبوته في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة، بأن دل الدليل على الاستمرار مطابقة ولازم الاستمرار هو ثبوت الحكم في كل زمان، فإنه حينئذ إذا انقطع الاستمرار بورود التخصيص عليه ينقطع الدلالة الالتزامية أيضا، فلا يمكن حينئذ التمسك بالعام، فإن مدلول العام كان هو الاستمرار فقد انقطع بالتخصيص، فلا يجوز بعد ذلك التمسك بالعام.
والظاهر أنه قد استوفينا جميع صور التمسك بالعام وعدمه، وأما تطبيق ذلك على المقام أعني أوفوا بالعقود (1)، فنقول:
إن كان المراد من أوفوا بالعقود ما ذكره المصنف من وجوب ترتيب الأثر على العقد، فيكون مفاد العموم هو الحكم التكليفي أعني وجوب ترتيب الأثر على العقد، وعليه فيتمسك بعموم أوفوا حتى بعد الفسخ أيضا، فإن الحكم التكليفي أعني وجوب ترتيب الأثر على العقد حكم تكليفي استغراقي بحسب الأفراد العرضية، أي بالنسبة إلى كل عقد