فإنه يقال: إن الجواز وعدمه من الأحكام الشرعية، فهو لا ينافي بالتزام المشروط عليه بابقاء العقد مع بقاء الشرط كما هو واضح.
لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟
قوله (رحمه الله): فلو خالف الشرط وفسخ، فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ.
أقول: لا شبهة أن وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي فمخالفته توجب العصيان، فهل يوجب الفسخ التأثير وضعا أيضا أم لا؟
قد احتمل المصنف عدم تأثير الفسخ حينئذ تارة وتأثيره أخرى، وقرب الثاني لعموم دليل الخيار، وقرب الأول لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه وعدم سلطنته على تركه.
ثم اختاره وقال: إنه أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط، وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ، فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا، كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء.
وقد اختار شيخنا الأستاذ أيضا عدم الفسخ، وأن الحكم التكليفي والوضعي لا يجتمعان هنا، ولكن قربه بوجه آخر، وقد ذكر ذلك الوجه في كثير من الموارد، واجبنا عنه في غير واحد من المباحث، وحاصل هذا الوجه:
إن النهي تارة يتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب، أما الأول فلا يوجب حرمة المعاملة المسببة عن ذلك السبب، فإن حرمة السبب لا تستلزم حرمة المسبب كما لا يخفى، وعلى الثاني فيستلزم الفساد، لأن الشرط يوجب سلب قدرة المالك على البيع من زيد.