فضلا عن ثبوت خيار الرؤية فيه، وعلى تقدير الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.
ثم ذكر المصنف تفسير الرواية بأنه يمكن حملها على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة، فيكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.
وفيه أن خيار الحيوان إنما يثبت في البيع من حين العقد لا من بعده، فلا وجه لحمل الرواية على ذلك.
ويمكن أن يقال: إن المراد من الرواية أن الإمام (عليه السلام) قد حكم ببطلان البيع لكونه من قبيل شراء ما لا يملكه البايع، لعدم خروج السهم على الفرض، ثم حكم بالخيار بعد ذلك أي بكونه مختارا في الشراء وعدمه بعد القسمة وخروج السهم، فيكون المراد من الخيار الاختيار أعني معناه اللغوي.
فتحصل أن خيار الرؤية خيار مستقل في عرض خيار الشرط، ودليله صحيحة جميل بن دراج، فافهم.
المسألة (1) مورد هذا الخيار قوله (رحمه الله): مسألة: مورد هذا الخيار.
أقول: ذكر المصنف أن مورد هذا خيار الرؤية بيع العين الشخصية الغائبة، وذكر أن المعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، إذ لولاه لكان غررا.
أقول: الظاهر أن مراده من ذلك نفي خيار الرؤية في المبيع الكلي في الذمة، فإنه لا يمكن في مثل ذلك الالتزام بخيار الرؤية، فإنه إذا لم يكن ما سلمه البايع إلى المشتري موافقا للمبيع الكلي فله التبديل دون الخيار، وأما في الكلي في المعين وفي المشاع يعني إذا كان المبيع شيئا منهما