الاختيارية وغيرها، فتخصيصها بحصة خاصة وهي كونها اختيارية مجازفة، وأما الهيئات فهي مختلفة بحسب المشتقات، فإنها قد تدل على صدور الفعل، وقد تدل على حلوله ووقوعه على المواد وهكذا، فليس فيها اختيار أصلا، نعم قد يكون الاختيار مأخوذا في مفهوم المواد لعنوان التعظيم والإهانة والصوم والصلاة ونحوها من الأمور التي من العناوين القصدية، فإن الاختيارية مأخوذة فيها بحسب المفهوم كما هو واضح.
وعلى الجملة لا وجه للقول بأن المتبادر من الأفعال هو كونها اختيارية، سواء كان الاختيار في مقابل الاكراه أو في مقابل الاضطرار، فإن الأفعال غير ما يكون الاختيار مأخوذا في مفهومه أعم من الاختيارية وغيرها، ومن هنا تري أنها تنقسم إلى الاختياري وغير الاختياري، فيقال: قيام اختياري وقيام غير اختياري، وموت اختياري وموت غير اختياري، وقعود واضطجاع اختياريين وغير اختياريين وهكذا.
الوجه الثالث: حديث الرفع الاستدلال بحديث الرفع، فإنما أكره عليه أو اضطر عليه الانسان مرفوع في الشريعة المقدسة بمقتضى حديث الرفع، وقد أجاب عنه المصنف بأنه لا يمكن أن يجعل التفرق كلا تفرق بمقتضى حديث الرفع لأن المفروض أن التفرق الاضطراري أيضا مسقط مع وقوعه في حال التمكن من التخاير فلو كان حديث رفع الاكراه رافعا لحكم التفرق مع عدم التمكن من التخاير لكان حديث رفع الاضطرار رافعا لحكم التفرق أيضا مع التمكن من التخاير.
ولكن يرد عليه أنه لا مجال لهذا النقض، لما عرفت أن موضوع عدم