حكم تلف العوضين مع الغبن قوله (رحمه الله): بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن.
أقول: التكلم في التلف من جهة دفع توهم أن تصرف المغبون يكون مسقطا للخيار، فالتلف أولى بأن يكون مسقطا للخيار، وإلا كان الأولى التعرض لذلك في أحكام الخيار، وإنما ذكروه هنا لدفع هذا التوهم.
ثم إن المصنف قسم التلف إلى أقسام، فإنه إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون، وعلى كل تقدير أن التلف إما بآفة سماوي، أو باتلاف أحدهما، أو باتلاف الأجنبي.
والظاهر أنه لا فائدة لهذا التقسيم كما ذكره المصنف، فإنه لا يفرق الحكم بين أن يكون التلف فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون، وبين ما أن يكون التلف بنفسه أو بتسبيب غيره من أحدهما، أو من الأجنبي، بل اللازم أن نتكلم هنا في مسائل ثلاث:
1 - في حكم التلف والاتلاف، فإنهما واحد.
2 - في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر الذي انتقل من أحدهما إلى الآخر.
3 - في حكم اتلاف الأجنبي.
المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف فقد يكون التلف بعد الفسخ، وقد يكون قبل الفسخ.
أما الأول فلا شبهة في كونه موجبا للضمان، فإنه بعد الفسخ يكون المال مال الغير، فيكون حكمه حكم الغصب، فيكون ضمانه على الفاسخ، فإن يده بعد الفسخ يد ضمان، فلا بد من الخروج عن عهدته، لأنه