فإنه ورد في الشريعة المقدسة أن أم الولد لشرافتها لا تخرج عن ملك مولاها إلا في قيمة رقبتها (1)، ومن الواضح أن النفي يعم جميع أنحاء الخروج عن الملك ولو بفسخ العقد، كما هو واضح لا يخفى، وعليه فالاستيلاد مانع عن الرد.
إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز وأما العقد الجائز فهل هو مانع عن ثبوت خيار المغبون أو رد العين أم لا، كما إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز، بأن وهبها لشخص بهبة جائزة، فهل يوجب ذلك سقوط خيار المغبون أو يمنع ذلك عن جواز رد المغبون العين بالفسخ أم لا؟
أما سقوط الخيار فقد اتضح مما تقدم أنه باطل، فإن التصرف بالعقد الناقل اللازم لا يوجب السقوط، فالعقد الجائز كيف يكون موجبا لذلك، والسر فيه ما تقدم أن تصرف نفس ذي الخيار لا يوجب السقوط لكون الفسخ متعلقا بالعقد وكيف تصرف الغابن.
وأما رد العين فحكم عقد الجائز هنا بالنسبة إلى رد العين غير حكم عقد الجائز في تصرف المغبون، وذلك لأنك قد عرفت أن فسخ المغبون مع قصد رد العين إلى الغابن والالتفات بأن الفسخ يستلزم رد العين إليه يكون فسخا لكلا العقدين أي أصل العقد، وعقد المغبون أعني العقد الجائز الذي هو محل الكلام هنا.