الشريعة كبيع الصرف والسلم، فإن الشارع أمضاهما بعد القبض، وكبيع الفضولي ونحو ذلك.
ثم إنه ذكر المصنف أنه لو جعل مبدأ الخيار من حين التفرق بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار، وقد تقدم أن الشرط إذا كان غرريا يفسد ويستلزم كون البيع فاسدا، بناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد، وإلا فيكون الفاسد هو الشرط فقط، ولا يسري الغرر إلى المبيع وقد تقدم.
ولكن يمكن عدم الغرر والجهالة هنا في هذا المثال، كما إذا جعلا الخيار من حين التفرق، فإن الشرط هنا لا يكون مجهولا، لأن آخره معلوم فهذه المدة مدة الخيار، سواء كان بالمجلس أو بغيره، فما داما في المجلس فيه وبعده بخيار الشرط، غاية الأمر سبب الخيار مجهول.
المسألة (4) جعل الخيار للأجنبي قوله (رحمه الله): مسألة: يصح جعل الخيار لأجنبي.
أقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل هل يشرع الخيار لأجنبي بعنوان أنه وكيل، لأن جعل الخيار له في قوة جعل الخيار لنفسه، ولا شبهة أيضا في احتياجه إلى القبول.
وكيف كان فهذا خارج عن محل الكلام، وإنما الكلام في جعله للأجنبي بغير عنوان الوكالة، فقد يقال بعدم جوازه، فإن جعل الخيار في العقد إنما يشرع في حق من كان طرفا للالتزام ويكون له الخيار في حل التزامه وابقائه على حاله، ومن الواضح أن الأجنبي خارج عن ذلك.