الغبن، ولا يفرق في ذلك بين الموارد أصلا، فورود الرواية هنا لا يدل على الاختصاص، بعد القطع بأن الخيار للغبن وأن المكاري صاروا مغبونين لعلم المتلقين بالسعر وعدم علم المكارين به.
ولكن يرد عليه أنه لم يثبت هذا الحديث، ولم يذكر في الكتب المودعة للرواية، وإنما هو مذكور من طرق العامة، فلا يعلم كونه رواية أصلا، وعليه فلا ينجبر ضعفه بالشهرة، لو قلنا بانجبار ضعف الخبر بالشهرة كما لا يخفى.
استدلال عليه بقاعدة لا ضرر وقد استدل أيضا بقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (1)، بل ذكر المصنف أن أقوى ما يستدل به على ثبوت هذا الخيار حديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، بدعوى أن لزوم هذه المعاملة وعدم تسلط المغبون على الفسخ ضرر عليه واضرار به فيكون منفيا، لأن الشارع لم يحكم بحكم ضرري أصلا ولم يسوغ اضرار بعض المسلمين ببعض.
ولكن أشكل عليه بوجهين:
1 - ما عن صاحب الكفاية، بأن غاية ما استدل عليه الرواية هو رفع اللزوم، وأما ثبوت الخيار بحيث يكون للمغبون حق ثابت في العقد فلا،