ما تقتضيه القواعد الشرعية، فإن كان فيه ما يرفع التكليف المشكوك فبها وإلا فلا بد من الامتثال.
مثلا لو اشترى عبدا وشك في قرابته وأنه هل ممن ينعتق على البايع أم لا فيجوز أن يتمسك بأصالة عدم النسبة بينه وبين العبد ويرده إلى مالكه الأول بعد فسخ العقد، وإن علم بكونه ممن ينعتق عليه فحينئذ ينعتق بمجرد البيع وبما عرفت أن الفسخ لا يتوقف على بقاء العين، ولما عرفت أن الخيار متعلق بالعين فيجوز له الفسخ ويعطي بدل العبد على مالكه، وأما إذا كان المبيع ممن يجب عتقه لنذر فإذا لم يعتقه فعل حراما فهو لا يزاحم ولا يعارض بأدلة الخيار، لعدم تعلقه بالعين حتى يصح التمانع بينهما، وهكذا إذا كان المبيع مما يجب صرفه في نفقة من يجب انفاقه عليه.
فإن في شئ من المذكورات لا يلزم ما ذكره المصنف، فجواز التصرف في المبيع ليس موضوعا لأدلة الخيار أصلا، ولا له مساس بأصل الخيار بوجه، نعم لو كان الخيار متعلقا بالعين لكان لهذا البحث مجال واسع.
سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 5 - وقد ذكر شيخنا الأستاذ هنا وجها آخر وجعله محتمل كلام المصنف، وحاصله أن موضوع خيار المجلس هو الذي يكون مالكا لالتزام نفسه بحيث له أن يبقيه وله أن يرفعه بالإقالة إذا رضي الطرف الآخر بذلك، وبعد الفراغ عن سلطنة كل من المتبايعين على ذلك يثبت له الخيار وجواز الفسخ، فجواز الفسخ لهما متوقف على امكان الإقالة لهما، وحيث إن الوكيل في اجراء الصيغة ليس له ذلك، فإنه لا يقدر على حل العقد بالإقالة، فلا يثبت جواز الفسخ بخيار المجلس أيضا.