وألحقوا بذلك خيار المجلس أيضا لاستفادة العموم من أخبار الخيار، فإن ذيل بعضها: حتى ينقضي الشرط، وقد استفاد ذلك العموم المصنف من تلك الأخبار، ويأتي في أحكام الخيار.
وأما إذا كان التالف هو الثمن فلا دليل يدل على كون التلف ممن لا خيار له بحيث ينفسخ العقد بذلك كما عرفت سابقا، من أن كون تلف مال أحد من الآخر بقانون أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له يوجب انفساخ العقد، إذ لا يعقل أن يكون تلف مال أحد من شخص آخر بدون انفساخ العقد، فيكون حكم الشارع بكون التلف ممن لا خيار له حكما بانفساخ العقد كما لا يخفى.
وعلى الجملة لا دليل على كون تلف الثمن في زمن الخيار من مال من لا خيار له ليكون ذلك تخصيصا للقاعدة الأولية وحكما بانفساخ العقد كما لا يخفى.
المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) ثم إنه استظهر صاحب الجواهر (1) من رواية معاوية بن ميسرة أن التلف من المالك، ولا يكون ذلك لمن لا خيار له، فيكون تلف الثمن من البايع المالك بالثمن عند التلف، فتدل الرواية على أن تلف الثمن حينئذ من البايع وإن كان له خيار، وقد منع المصنف عن ذلك الاستظهار وحكم بعدم ظهور رواية معاوية بن ميسرة فيما ذكر صاحب الجواهر، وهو كذلك، لأنا بعد التأمل لم نفهم وجه الاستظهار.
وذلك لأن رواية معاوية بن ميسرة كما تقدم اشتمل على حكمين:
أحدهما: أن رجلا باع دارا من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى