ومع الاغماض عن ذلك فنقول: إن الظاهر من السنة الدالة على لزوم العقد هو الحصة الخاصة من العقد الذي لم يجعل فيه الخيار، وأما ما جعل فيه الخيار فلا يكون مشمولا لها.
وتوضيح ذلك: أن الأدلة الدالة على ثبوت خيار المجلس وإن دلت على لزوم البيع بمجرد الافتراق وكونه واجبا على وجه الاطلاق، ولكن لا بد من تقييدها بما ذكرناه، من أنه ورد في بعضها أن اللزوم والوجوب إنما هو بعد الرضا بالعقد، كقوله (عليه السلام): فلا خيار لهما بعد الرضا (1)، وقد ذكر أن المراد من هذه العبارة الشريفة أنه لا خيار مجلس لهما بعد ما أقدما على المعاملة ورضيا بها.
وعليه فهي صريحة في عدم شمول السنة لعقد جعل فيه الخيار، فإن المتبايعين لم يقدما ولم يرضيا على المعاملة إلا على النحو الذي أنشأها، ومن الواضح أنهما أنشآ ذلك بحيث يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ بعد شهر مثلا، أو إلى شهر من زمان العقد، فلا يشمله قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع بعد الرضا، إذ لم يحصل الرضا بدون الشرط المعلوم.
المسألة (2) اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر ثم إنه قد عرفت أنه لا شبهة في جواز اشتراط الشرط في العقد من دون أن يلزم فيه محذور أصلا، وقد عرفت أنه يجوز أن يشترط فيه الخيار مدة معينة بل ما دام العمر، وقد عرفت مناقشة شيخنا الأستاذ في ذلك