العقود اللازمة التي اشترط فيها لزوم عقد جائز فتكون تلك العقود الجائزة التي الشرط لزومها فيها أيضا جائزة، أي ترجع إلى الحال الأولية، وأما نقول لا نفهم معنى كلامه، وأما يحمل على سهو القلم.
المسألة (5) جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف قوله (رحمه الله): مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد.
أقول: وقع الكلام في أن خيار المجلس مختص ببعض أفراد البيع أو يجري في جميعها، فعلى القول بوجوب التقابض في الصرف فلجريان الخيار فائدة واضحة، وعلى القول بالعدم فالظاهر أنه لا ثمرة للخيار، ومن هنا فلا بد من التكلم في المقامين: الأول في وجوب التقابض في الصرف، والثاني في ثبوت الخيار وعدمه.
المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف فقد استدل عليه بوجوه:
1 - بقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، بدعوى أن الوفاء بالعقد واجب، فعدم الاقباض مخالف للوفاء بالعقد فيجب الاقباض لذلك، وهذا هو العمدة في المقام.
وفيه أولا: قد ذكرنا سابقا أن معنى الوفاء هو الانهاء والاتمام، فالأمر بذلك ارشاد إلى أن هذا الالتزام الحاصل بين المتبايعين لا ينهدم ولا ينعدم، فيدل على اللزوم بالمطابقة كما تقدم، فلا دلالة فيه على الوجوب التكليفي حتى يدل على وجوب التقابض تكليفا.