2 - ما ذكره شيخنا الأستاذ، بأن الرضا الحاصل من المتعاملين بالمعاملة حين ايجادها إنما هو الرضا بمعنى الاسم المصدري الذي له بقاء، فيكون الرضا موجودا حدوثا وبقاءا، فما لم تبين الغبن تكون المعاملة تجارة عن تراض ومشمولة للمستثنى، أعني قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض (1)، من غير أن نحتاج في تصحيح ذلك إلى الاجماع ليكون ذلك تخصيصا، وبعد ظهور الغبن مع عدم رضا المغبون بالعقد يكون مشمولا للمستثنى منه، فيحكم بالبطلان، وهذا معنى ثبوت الخيار للمغبون.
وفيه أنه يرد عليه ما أوردناه أولا على المصنف، من أن لازم ذلك بطلان العقد بنفسه من غير أن يحتاج إلى الفسخ أصلا كما لا يخفى، مع أن الفقهاء (رحمهم الله) لم يلتزموا بذلك.
وثانيا: إن المراد من التجارة هو المعنى المصدري الذي وجوده حدوثا دون المعنى الاسم المصدري الذي له بقاء، وإلا فلازم ذلك أن يكون له الفسخ فيما إذا ترقت القيمة السوقية، فإن البايع ليس براض بكون العين للمشتري بعد ما ترقت القيمة، كما إذا باعها بدينار ثم صارت بدينارين.
استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان وقد استدل على ثبوت هذا الخيار أيضا بالنبوي الدال على ثبوت خيار الغبن للبايع فيما اشترى في تلقي الركبان (2)، وليس ذلك إلا من جهة