اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع قوله (رحمه الله): ولو شرط البايع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البايع بقية المبيع.
أقول: قد عرفت أن هذا الخيار خيار جعلي من المتعاقدين فيتبع الشرط على النحو الذي شرطاه، فلو شرط البايع على المشتري ثبوت الخيار له برد بعض الثمن يثبت له ذلك إذا رد ما يصدق عليه بعض الثمن المقصود في العرف لا بمقدار يكون خارجا عن الصدق العرفي أو عن كونه مقصودا لهما.
ولا يقاس ذلك بخياري المجلس والحيوان فإنه لا يجوز الفسخ فيهما في بعض المبيع دون بعض، فإنهما إنما ثبتا بجعل الشارع بالنسبة إلى مجموع الثمن والمثمن، فإذا فسخ من له الخيار البيع لا بد له أن يفسخ في المجموع دون البعض، وأما في المقام فالخيار بجعل المتعاقدين فيتبع جعلهما على النحو الذي جعلاه كما لا يخفى، فافهم.
وقد ذكر المصنف (رحمه الله): ولو شرط البايع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البايع بقية المبيع وخرجت المدة، وهل له ذلك قبل خروجها، الوجه ذلك.
أقول: الظاهر أنه لا وجه لهذا الكلام وأنه لا نتعقل مورد في هذا المقام يثبت فيه للمشتري خيار تبعض الصفقة، وبيان ذلك أنه قد عرفت أن هذا الخيار إنما بجعل المتعاقدين فبأي كيفية جعلاه كان متبعا.
وعليه فشرط الخيار وفسخ العقد برد بعض الثمن لا يخلو عن وجوه: