وإن كانت المعاوضة واقعة بين المثمن والبدل بأن يكون البدل واقعا في مقابل المبدل على تقدير ظهور المخالفة وتقع المعاوضة بينهما، وفيه أنه مضافا إلى عدم المقتضي لذلك بأن تقع هنا معاملة في صورة المخالفة بغير معامل بل بمجرد الاشتراط في ضمن العقد، ولا دليل على صحة ذلك بحسب نفسه من الآية والرواية والسيرة والارتكاز، وكون المعاملة تعليقية وهي باطلة، أن المعاملة هنا غررية، حيث إن المفروض جهالة المبدل، وعلى أي تقدير أن الظاهر في مثل ذلك أن يفسد الشرط ويفسد العقد أيضا.
والحاصل أن شرط الابدال على تقدير ظهور المخالفة على نحو شرط نتيجة لا يمكن تصديقه، لأنه أمر غير مشروع فلا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشرط، لأن مرجع ذلك إلى انفساخ العقد بنفسه بمجرد هذا الشرط.
من الواضح أن انفساخ العقد بلا موجب لم يثبت جوازه شرعا، فلا مقتضى له، على أن اشتراط انفساخ العقد في نفسه قبل تحققه أمر غير مشروع، فلا يكون دليل الوفاء بالشرط موجبا لكونه مشروعا.
بيان آخر أقول: أما بناءا على كون الاشتراط من قبيل شرط النتيجة، فالشرط وإن كان فاسدا لأن اشتراط انفساخ العقد بدون سبب قبل في عقد لم يتحقق بعد، أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة قبل هذا الاشتراط، فيكون من الشروط غير المشروعة، ولكن يكون المقام حينئذ من صغريات الشرط الفاسد، فلا يكون مفسدا للعقد إلا بناءا على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد، وحيث إن الموافق للتحقيق وفتاوي المشهور عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا يكون العقد فاسدا.