عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية (1)، فلو لا هذه الجهة لم يكن مانع في جريان الاستصحاب هنا، وكان الشك في الرفع لا الدفع، ولحكمنا معه بجريان الاستصحاب، فافهم، وإذا لم يتم الاستصحاب فترجع إلى دليل لزوم العقد.
4 - التصرف المخرج عن الملك قوله (رحمه الله): الرابع من المسقطات: تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق.
أقول: نسب المصنف (رحمه الله) إلى المحقق (2) ومن تأخر عنه سقوط خيار الغبن بالتصرف المخرج عن الملك، بل هو المشهور بين المتأخرين، بل يظهر ذلك من كلام الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البايع أنه لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد، واستظهره المصنف اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن علي حد ما استظهره من جامع المقاصد في شرح قول الماتن: ولا يسقط الخيار بتلف العين (3).
وكيف كان إنما الكلام في دليل ذلك، فنقول:
إن كان المدرك لخيار الغبن هو الاجماع، فيمكن أن يقال: إن الاجماع دليل لبي فالمتيقن منه إنما هو فرض بقاء العين، وأما في فرض تلف العين فلا اجماع في البين، على أن هذا الفرع ليس معنونا في كلمات القدماء، فكيف يمكن دعوى الاجماع التعبدي على ذلك، وإن كان يمكن استظهاره من بعض كلماتهم، كما استظهره المصنف من الشيخ (رحمه الله).