والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق. الوجه السابق ليس ناظرا إلى لزوم البيع في الثلاثة بخلاف هذا الوجه.
ولكن يرد عليه أن الظاهر من الروايات أن المشتري إذا جاء بالثمن ما بين ثلاثة أيام فهو وإلا فله الخيار، فالظاهر من ذلك أن الاتيان بالثمن في الثلاثة يوجب نفي خيار التأخير، ولا ينافي ذلك ثبوت خيار آخر للبايع غير خيار التأخير، وليس هذا من قبيل تقيد الحكم بسببه بل الثابت هو طبيعي الخيار ولكن يكون البيع لازما بانتفاء هذا الطبيعي من هذه الجهة فقط، ولزوم البيع من هذه الجهة لا ينافي ثبوت خيار آخر للبايع من جهة آخر كما هو واضح.
ومن هنا لا ينافي هذا الخيار ثبوت خيار المجلس، فإنه مع أن لازم الوجه الثاني عدم ثبوت خيار المجلس أيضا في ضمن الثلاثة.
2 - تعدد المتعاقدين قوله (رحمه الله): ومنها: تعدد المتعاقدين.
أقول: قد ذكر المصنف وجهين لاختصاص الخيار بصورة تعدد العاقد:
1 - اختصاص النص الوارد في المقام بصورة التعدد.
2 - إن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد إلا مع اسقاطه.
أما الأول فلأنه لا شبهة في أن الظاهر من النصوص الواردة في المقام وإن كان هو تعدد المتعاملين ومن بيده العقد، أي المالكين أو من يكون نازلا منزلة المالك من الولي والوكيل المفوض، ولكن لا ارتباط له بتعدد العاقد بوجه، بل يمكن ذلك مع اتحاده أيضا، فإنه بمنزلة الآلة فقط ليس له إلا اجراء العقد، كما هو واضح.