يظهر من المصنف أن الإجازة هنا ناقلة، مع أنه ذهب في البيع الفضولي إلى الكشف الحكمي، وعليه فلا ملازمة بين المسألتين، وهذا هو الحق، فالقول بالكشف هناك لا يلازم القول بالكشف في هذه المسألة أيضا، وتوضيح ذلك:
أن البيع والشراء وكذا سائر العقود والايقاعات أمور خفيفة المؤونة، لأن قوامها بالاعتبار الذي هو خفيف المؤونة، فيمكن أن تتعلق بالأمور السابقة، فلا مانع في نفسه أن يبيع أحد دار نفسه قبل سنة بأن اعتبر كونها ملكا لزيد قبل سنة وهكذا في بقية العقود، فلا يرى العقل محذورا في ذلك، إلا أن ذلك مما لا يساعده العرف وأنه بعيد عن أذهانهم و مرتكزاتهم ولا يعتبرون ذلك بوجه.
وعليه فتكون أدلة امضاء العقود منصرفة عن ذلك، فلا يشمله أوفوا بالعقود (1) ونحوه من أدلة اللزوم والصحة فيحكم بالبطلان، ولكن قد ذكرنا في بيع الفضولي أن هذا الاعتبار يساعده أهل العرف وأنه ليس ببعيد عن مرتكزاتهم، بل جري عليه عملهم كثيرا، فيكون مشمولا للأدلة الدالة على لزوم العقود وصحته كما هو واضح، فلا شبهة في أن العرف يعتبر البيع إذا صدر عن غير المالك وإذا لحقته إجازة المالك حكم بصحته ولزومه لكونه مشمولا للأدلة المذكورة.
وهذا المعنى أي اعتبار العرف البيع ونحوه قبل زمان الإجازة لا يجري في التكوينيات، إذ لا معنى لكون الأمر التكويني الواقع في زمان واقعا في زمان آخر بالاعتبار، فإن الأمور التكوينية لا تختلف بالاعتبار، وعليه فاقباض الثمن أو المثمن في ضمن الثلاثة أيام الذي هو