فتحصل أن ثبوت خيار الغبن من حين العقد، هذا ما يرجع إلى الجهة الأولى، وعليه فلا وجه لتفصيل المصنف بين ثبوت الخيار له واقعا وكونه ذي حق في الواقع وبين ثبوت السلطنة الفعلية له فعلا على فسخ العقد.
الجهة الثانية أعني التكلم في ترتب آثار الخيار على خيار الغبن، وأنه هل يترتب على هذا الخيار من الآثار ما يترتب على بقيه الخيارات من الآثار بعنوان الخيار من خصوصية لإحدى الخيارات، أو لا يترتب عليه آثار بقية الخيارات.
1 - من جملة آثار الخيار انتقاله إلى الورثة بعد موت المورث، وعليه فإن قلنا بثبوت خيار الغبن من حين العقد كما هو كذلك ومات المورث قبل أن يتبين الغبن، فإنه يثبت الخيار لوارثه، فإن الخيار من الحقوق لذي يورث، فلا فارق في ذلك بين خيار الغبن وسائر الخيارات.
2 - ومن جملة الآثار أنه يجوز اسقاطه قبل ظهور الغبن، كما إذا قال: إن كان لي خيار في هذا العقد فأسقطه، أو يقول بنحو العموم: إن كل خيار لي فقد أسقطه، فإنه حينئذ يسقط خياره هذا، وإن لم يعلم به كما هو واضح.
3 - والجهة الأخرى من الثمرات أنه وقع الخلاف بين العلماء في أنه يجوز التصرف في الثمن أو المثمن في زمان الخيار أو لا؟.
فذهب بعضهم إلى عدم الجواز مطلقا وبعضهم إلى الجواز مطلقا، وقد فصل بعضهم بين بيع الخيار فالتزم بعدم الجواز وبين غيره والتزم بالجواز، ولكن ادعوا عدم الخلاف وثبوت الاتفاق على عدم جواز