الخطر إنما هو قائم بحالة ترد النص وعدم اطمئنانها، وإذا اطمأن وأن يكن قاطعا بعدم كون قيمة المبيع أقل من القيمة السوقية فباع على هذا الاطمينان فلا يكون غرريا، وبهذا قلنا إن اسقاط خيار العيب والاقدام بمعاملة مع الاطمينان يكون المبيع صحيحا وإن كان معيبا واقعا لا يكون غرريا بل يصح المعاملة، كشراء الجارية مع الاطمينان بكونها صحيحة مع أنها مسلولة.
ومن هنا ظهر حكم الشراء بانيا على الرؤية السابقة على البيع يوما أو يومين بحيث يطمئن عادة أن المبيع لا يتغير في هذه المدة، فإنه يكون البيع حينئذ صحيحا مع اسقاط الخيار وإن لم يكن المبيع كذلك في الواقع، إذ لا تردد للمشتري في ذلك ليكون خطرا.
فتحصل أن الاقدام على المعاملة مع الاطمينان بالصحة إما اعتمادا على قول الثقة أو على الرؤية السابقة، أو على أصالة الصحة بناءا على اعتبارها مع اسقاط خياري الغبن والرؤية، وحينئذ لا يوجب كون المعاملة غررية.
3 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات قوله (رحمه الله): الثالث: تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.
أقول: ذكر المصنف أن المشهور بين الفقهاء هو الفرق بين التصرف الواقع بعد العلم بالغبن وبين التصرف الواقع قبل العلم بالغبن، فإنهم التزموا بكونه مسقطا لخيار الغبن والعيب والتدليس في الأول دون الثاني.
فإن كان المراد بذلك هو الطريقية فهو متين، بأن كان التصرف كاشفا عن الرضاء بالعقد وطريقا إليه، إذ لا فرق في المسقط بين المسقط القولي