التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال:
أولا: إن الوكيل في مجرد اجراء الصيغة وإن صدق عليه البايع ولكن ما دل على ثبوت خيار المجلس إنما هو ناظر إلى ثبوته للبايع الذي كان البيع بيده وهو المالك أو من يقوم مقامه، وذلك لأن أحل الله البيع (1) إنما هو ناظر إلى امضاء البيع، فيكون دالا على حلية البيع الصحيح، وهو بيع المالك الموكل.
ومن الواضح أن البيع من غير المالك أو من يقوم مقامه غير صحيح من حيث انتسابه إلى المالك، لا من حيث صدوره من العاقد والوكيل في اجراء الصيغة ليس مالكا ولا قائما مقامه فيكون خارجا عن تحت الآية، لأنه لم تمض البيع من حيث جهة الصدور أيضا، وهذا لا ينافي صدق البايع على الوكيل في اجراء الصيغة، وعليه فأدلة خيار المجلس إنما تثبت الخيار للبيع في البيع الصحيح، فلا تكون شاملة للوكيل في اجراء الصيغة.
وثانيا: إن الوجوه المذكورة حتى الوجه الذي ذكرناه، وإن لم تتم في نفسها ولا تكون دالة على عدم ثبوت الخيار للوكيل في اجراء الصيغة، ولكنها توجب عدم تمامية مقدمات التمسك باطلاق قولهم (عليهم السلام):
البيعان بالخيار.
وتوضيح ذلك:
أن دليل خيار المجلس، من قوله (عليه السلام): المتبايعان بالخيار (2)، وقوله