تساوي القيمتين على نحو لا يتسامح، فإنه قامت السيرة القطعية على اعتبار التساوي بين القيمتين ومع التخلف على نحو لا يتسامح الذي مورد الشرط قطعا يثبت الخيار للمغبون، وأما في غير هذه الصور ليس هنا دليل لفظي نتمسك به ونحكم بثبوت الخيار، بل لا بد من أخذ اطلاق الكلام في المعاملة والتمسك بأدلة اللزوم كما هو واضح، وهذا هو الصحيح في المقام كما لا يخفى.
عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات قوله (رحمه الله): بقي هنا شئ، وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم.
أقول: قد ذكر المصنف بما حاصل كلامه، أن دليل رفع الضرر في الاسلام إنما هو دليل واحد يشمل على أفراده على نسق واحد، سواء كان المورد من المعاملات أو من العبادات.
وعلى هذا فما الفارق بين المعاملات حيث إن الفقهاء (رحمهم الله) ذكروا في باب المعاملات أن الضرر نوعي فيلاحظ فيه نوع الناس مع قطع النظر عن ملاحظة حال الناس، ولكن في باب العبادات ذكروا أنه شخصي فيلاحظ فيه حال الأشخاص.
وبعبارة أخرى ذكروا أن المناط في باب المعاملات هو ملاحظة الضرر بالنسبة إلى المال بحيث يصدق عليه أنه ضرر مالي، ولذا إذا تحقق في مورد ثبت عليه حكمه، سواء تضرر به صاحب المال أو لم يتضرر بأضعاف مقابله من المضرات، ولكن المناط في باب العبادات حال الأشخاص، ولذا ذكروا أنه إذا كان شراء ماء الوضوء لا يضر على حال شخص لا يرتفع وإن كان هنا ضرر مالي وبلغ ما بلغ، وأما إذا كان مضرا لشخص فإنه يرتفع بدليل نفي الضرر، وما الفارق بين المقامين، وكذلك الحال في دليل نفي الحرج.