والحاصل أن ضم الوجه الثاني بالوجه الأول ينتج أن الكافر البايع له الخيار، ولكن لا يرتب على فسخه ارجاع العين، أعني العبد، بل ارجاع بدله.
والحق أن هذا أيضا ليس من المستثنيات كالمورد السابق، بل أدلة خيار المجلس في كلا الموردين محكمة.
وعلى الجملة فإنا نقول بعدم ثبوت الخيار أصلا، فهو مناف لأدلة الخيار، أو نقول بثبوته ولكن لا يترتب على أعماله إلا رد البدل فقط، حفظا لكلا الوجهين وجمعا بينهما، فإن الفسخ لم يتعلق برد العين حتى لا يمكن الجمع بين الوجهين بل تعلق بالعقد، وهو في الحقيقة يرفع الالتزام العقدي كما لا يخفى.
المورد الثالث: شراء العبد نفسه قوله (رحمه الله): ومنها: شراء العبد نفسه، بناء على جوازه، فإن الظاهر عدم الخيار فيه.
أقول: قد ذكروا من جملة موارد سقوط خيار المجلس شراء العبد نفسه من سيده، فإنه بناء على جوازه كما هو الظاهر لا يثبت له الخيار، لعدم شمول أدلة الخيار له.
والوجه في ذلك الفارق بين هذا وبين بيع العبد على من ينعتق عليه، هو أن المانع هناك إنما هو الشرع، فإن الانسان لا يملك عموديه شرعا، ولذا يملك آنا ما لتصحيح موضوع العتق ثم ينعتق عليه، بحيث لو لم يكن هنا مانع شرعي لملكه دائما ولكن لمانع شرعي ينعتق على المشتري إلا أنه ينعقد البيع، ولا يمنع ذلك عن انعقاده، وبقانون حكم المعاوضات إذا أعمل البايع الخيار فيرجع إلى البدل كما أنه لو كان فيه عيب فيرجع المشتري إلى الأرش.