بأن للمشتري حل العقد على تقدير مخالفته، وحينئذ فيكون المنشأ مقيدا ومحدودا بكلا الالتزامين ومعلقا عليهما، ويكون العقد المقيد والمحدود بهما مشمولا لأوفوا بالعقود وسائر أدلة اللزوم.
وعليه فلا مجال لتوهم أن حل العقد على تقدير تخلف الشرط مناف لأوفوا بالعقود، بل هو مأخوذ فيه، فإن أوفوا يشمل العقود بجميع شؤونها كما هو واضح، ومع تخلف الشرط ينتفي المشروط أعني اللزوم، فثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وهذا معنى ما ذكر من أنه ينتفي المشروط مع تخلف الشرط كما هو واضح، فإن من التزم بالبيع التزمه على تقدير، ولا شبهة في عدم جواز قبوله بدون ذلك التقدير، بداهة تفاوت قيمة المبيع مع الخيار وبدونه، فإذا كانت قيمة المبيع خمسين بلا شرط وباعه عشرين مع الشرط، فلو لم يكن للشرط دخل في نقصان الثمن لم يقدم بهذه المعاملة إلا السفيه كما هو واضح، هذا، فاغتنم.
عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة ثم إنه وقع الخلاف في جريان الخيار وعدمه في بعض العقود، وقد عرفت عدم جريانه في النكاح، وما عن السيد في العروة أنه لا يجري في النكاح للاجماع في غير محله بل لا يجري لما ذكرناه.
وقد عرفت أيضا عدم جريانه في الوقف أيضا، بناءا على اعتبار التأبيد فيه كما هو الظاهر من الرواية التي ذكرها المصنف في المقام ومن بقية الروايات الدالة على كون الموقوف وقفا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعليه فيكون جعل الخيار في الوقف منافيا لمفهومه.
وأما الصدقة فلا يجري الخيار فيها أيضا، لأنه كالوقف في اعتبار