ومن الواضح أن كون الغبن من السحت إنما يلائم المعنى الثاني، أعني نفس الحرام، فإنه هو الفعل أعني أخذه الزيادة في المعاملة، ويمكن أن يراد منه الغبن - بفتح الباء - فيكون المراد منه الخيانة، أي الخيانة سحت، وقد ورد النهى عن خيانة المؤمن في روايات كثيرة (1).
وكيف كان فتكون هذه الروايات كالروايات الأخرى، فلا تكون لها خصوصية.
المسألة (1) شرائط تحقق هذا الخيار قوله (رحمه الله): مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران.
أقول: قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يشترط في خيار الغبن أمران:
1 - جهل المغبون بالتفاوت.
2 - عدم كون التفاوت مما يتسامح.
الأمر الأول: جهل المغبون بالتفاوت فلا شبهة في أنه لا يثبت الخيار مع علم المغبون بتفاوت القيمة، وكذا ما يقوم مقام العلم من الاطمينان، فإنه مع ذلك قد أقدم على الضرر ولا يثبت الخيار له مع اقدامه عليه، من دون فرق في ذلك بين ما إذا كان