فإذا أتلف الغابن العين التي انتقل إلى المغبون فتكون ضامنا لنفس ذلك العين وحيث طلبها المغبون فلا يمكن أداء نفسها فلا بد من أداء مثلها أو قيمتها، وإذا فسخ المغبون العقد فتكون ذمته أيضا مشغولة بنفس تلك العين، فإذا لم يخرج عن عهدة الغرامة قبل الفسخ ليكون المغبون متمكنا من أداء العين، فإن ذمة كل منهما مشغولة بالعين كما عرفت، فيقع التهاتر فيحصل الأداء كما هو واضح، وحينئذ تنقلب القيمة أو المثل إلى نفس العين، كما إذا عادت العين بمعجزة، ومن الواضح أن مورد الصحيحة إنما هو صورة عدم التمكن من أداء العين وكون الضمان في طرف واحد فلا تشمل المقام.
وتوهم أنها مطلقة بالنسبة إلى عود العين أيضا لاستحالة الاهمال في الواقع فاسد، بل الحكم مقيد في الواقع وفي مقام الثبوت بعدم العود، وفي مقام الاثبات لم يقيد المولى، وإنما أهمل لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، وقد فرضنا الكلام في اتلاف الغابن مال المغبون ويجري جميع ذلك في عكس ذلك، كما يظهر بالتأمل، فلا يحتاج إلى التكرار.
ثم لا يخفى أنه في حكم الأداء لو أبرأ أحد ذمة المتلف فهو بمنزلة القبض.
المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي أن يكون المتلف هو الأجنبي فلو أخذ منه صاحب المال قبل الفسخ قيمة يتعين رجوع الفاسخ إلى المفسوخ عليه وكذا العكس، وأما لو لم يأخذها ففسخ ذو الخيار فلا يتعين على كل منهما الرجوع إلى طرفه بل يتخير بين الرجوع إلى الطرف والرجوع إلى المتلف، كما هو مقتضى ضمان شخصين لمال واحد على التعاقب.